Call us now:
القضية 1350 أساس لعام 1990
قرار 2189 لعام 1990
تاريخ 24/9/1990
المبدأ: أشياء جهازية ـ فترة الخطبة ـ مانع أدبي:
إن المذكرة الايضاحية لقانون البينات أوضحت أن الموانع الأدبية المعددة في المادة في قانون البينات وردت على سبيل المثال وليس الحصر مما يجعل تقرير وجود المانع الأدبي بين الطرفين يعود إلى محكمة الموضوع وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض في حكمها رقم 1085 لعام 1965 بأن العلاقة فيما بين الخاطب ومخطوبته تشكل مانعاً أدبياً يتيح الإثبات بالبينة الشخصية.