أضرار ـ فائدة ـ النقص لسبب قانوني: من محامون 1991

القضية 2752 أساس لعام 1990
قرار 1412 لعام 1990
تاريخ 11/6/1990
المبدأ: أضرار ـ فائدة ـ النقص لسبب قانوني:
حيث إن الأضرار التي يسأل عنها الناقل البحري هي التي يلحظها محضر ضبط الإدخال وكانت المحكمة المطعون بقرارها قد قدرت التعويض على ضوء الخبرة المتفقة مع ضبط الإدخال مما يجعل قرارها والحالة ما ذكرت مستجمعاً كافة الموجبات القانونية وحيث أن الأضرار المقدر الحكم بتعويض عنها هي عيوب لحقت بالبضاعة وليس نقصاً فيها مما يجعل الفائدة تترتب من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويكون القرار الذي لم يلحظ ذلك مستوجب للنقض.