Call us now:
القضية 2859 أساس لعام 1990
قرار 2564 لعام 1990
تاريخ 23/10/1990
المبدأ: اعتراض الغير ـ صورية ـ تواطؤ:
حيث إن المحكمة المطعون بقرارها استثبتت بما له أصله في أوراق الدعوى أن الخصومة وإجراءات التقاضي ما بين الجهة المعترض عليها ابراهيم وسليمان من جهة وسمير من جهة ثانية كانت حقيقية وحيث أن جدية الخصومة ما بين أفراد الجهة المعترض عليها ينفي صورية الإقرار مستند الدعوى كما وينفي التواطؤ وقصد الأضرار بالجهة المعترضة الأمر الذي يفقد الدعوى أسانيدها القانونية ويكون القرار الذي نحى هذا المنحى جاء في محله القانوني ولا يطاله أسباب الطعن الأصلي.