Call us now:
القضية 1994 أساس لعام 1990
قرار 1998 لعام 1990
تاريخ 27/8/1990
المبدأ: أعمال تحديد وتحرير ـ تسجيل خطأ ـ ختام أعمال:
إن أعمال التحديد والتحرير الجارية بموجب أحكام القانون لها صفة النفع العام لا يجوز إبطالها وللمتضرر الذي لم يعترض أو اعترض وفصل باعتراضه أو لم يفصل أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه بالقسم الذي سجل على اسم الشخص الذي حل محله وذلك خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة العقارية المتضمن إعلان ختام الأعمال في المنطقة العقارية ف ج 3 من القانون 71 لعام 1971.