قرار قضائي: من محامون 1991

القضية 5790 أساس لعام 1990
قرار 1781 لعام 1990
تاريخ 30/7/1990
المبدأ: قرار قضائي:
لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده وهي مخالفة استيراد حديد تهريباً، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة.
ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.
ولما كان يتضح من قرار المدعى عليه المطعون ضده في الضبط الجمركي أن الجمارك صادرت منه عشرين لوح حديد، وكان المطعون ضده قد أقر بذلك أمام المحكمة الجمركية بجلسة 27/11/1985.
ولما اكن طرح هذا الإقرار القضائي دون الالتفات إليه أو مناقشته كما يشكل قصوراً في الحكم المطعون فيه الأمر الذي يجعل النقض ينال من الحكم.