Call us now:
القضية 8484 أساس لعام 1990
قرار 2427 لعام 1990
تاريخ 15/10/1990
المبدأ: الأحكام المؤقتة التي تصدر قبل الفصل في الموضوع:
الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع لا تنهي الخصومة ولا ترفع يد محكمة الموضوع عن الدعوى فلا يجوز الطعن فيها على وجه الاستقلال وهي قابلة للطعن مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع وذلك بمقتضى ما نصت عليه المادة 20 بينات.