الاستجواب أمر تقديري يعود لمحكمة الموضوع: من محامون 1991

القضية 9672 أساس لعام 1990
قرار 1857 لعام 1990
تاريخ 30/7/1990
المبدأ: الاستجواب أمر تقديري يعود لمحكمة الموضوع:
إن تقدير الاستجواب هو أمر تقديري يعود لمحكمة الموضوع لها أن تقرره عندما ترغب باستجلاء غموض معين أو إبهام في واقعة ولها أن ترفضه عندما يستبين لها وضوح الإجراءات والأدلة والوقائع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض.