Call us now:
القضية 3867 أساس لعام 1990
قرار 2686 لعام 1990
تاريخ 31/10/1990
المبدأ: الطعن نفعاً للقانون ـ حكم أجنبي ـ تنفيذه:
لا يجوز أصلاً لمحكمة النقض إذا رفع إليها طعن من النيابة العامة بحكم مبرم نفعاً للقانون أن تقرر وقف تنفيذ الحكم مما يوجب إلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن هذه المحكمة بهيئتها السابقة.
وحيث أن الطعن نفعاً للقانون ليس طريقاً من طرق الطعن العادية أو حتى الاستئنافية، وإنما هو حالة خاصة قصد منها المشرع توجيه محاكم الموضوع التي تصدر أحكاماً مبرمة بحكم القانون إلى الأخطاء التي قد تشوب أحكامها والناشئة عن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله، للسير في ضوء قرار محكمة النقض فيما يعرض عليها لاحقاً، والنقض لا يستفيد منه الخصوم في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه فليس لأحد أن يتدخل في الطعن مما يوجب رفض طلب التدخل المقدم.