المبلغ المحدد باستدعاء الدعوى هو الذي يتوجب الآخذ به: من محامون 1991

القضية 2577 أساس لعام 1990
قرار 2266 لعام 1990
المبدأ: المبلغ المحدد باستدعاء الدعوى هو الذي يتوجب الآخذ به:
إن المبلغ المحدد باستدعاء الدعوى هو الذي يتوجب الآخذ به على أساس أنه المبلغ المطالب به وليس ما يرد في الضبط المنظم إلا إذا عدلت الجهة المدعية القيمة المطالب بها بطلب عارض.