النقل بالمواعين لا يعفي الناقل من المسؤولية: من محامون 1991

القضية 4021 أساس لعام 1990
قرار 1585 لعام 1990
تاريخ 24/6/1990
المبدأ: النقل بالمواعين لا يعفي الناقل من المسؤولية:
إن مسؤولية الناقل مفترضة بحكم القانون ما لم يثبت قيام أحد الأسباب المنصوص عنها في المادة 210 تجارة بحرية.
وحيث أن الخبرة الجارية بإشراف محكمة النقض الأولى أبانت الأضرار اللاحقة بالبضاعة بأنها ليست أضراراً مدنية وإنما هي قديمة وأن النقل بالمواعين ساهم في ذلك.
وحيث أن النقل بالمواعين لا يعفي الناقل من المسؤولية.
وحيث أن القرار المطعون فيه لم يعالج القضية على هذا الأساس مما يعرضه للنقض.