يمين حاسمة ـ التنازل عما عداها من البينات: من محامون 1991

القضية 1145 أساس لعام 1990
قرار 1007 لعام 1990
تاريخ 14/5/1990
المبدأ: يمين حاسمة ـ التنازل عما عداها من البينات:
إن حلف اليمين الحاسمة من قبل المدعي يجعل دعواه ثابتة تجاه المدعى عليهما.
ومن حيث أن توجيه اليمين الحاسمة وحلفها يعني التنازل عما عداها من البينات فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أخذت المدعى عليهما بالآثار القانونية المترتبة على حلف اليمين الحاسمة من قبل المدعي.
ومن حيث أن اليمين المحلوفة وجهت على أصل المتبقي من قيمة السند المطالب به في هذه الدعوى مما لا وجه معه للحكم بإلغائه وبوسع المدعى عليهما الاحتجاج بالقرار القضائي الصادر في موضوعه في حال إقامة الدعوى به مرة ثانية.
ومن حيث أنه على افتراض وجود التناقض بين سبب الالتزام في استدعاء الدعوى وسببه في متن السند فإن ذلك لا يغير من واقعة النزاع ما دامت اليمين الحاسمة قد وجهت على حقيقة السند ومقدار المتبقي من قيمته.