Call us now:
القضية 1338 أساس لعام 1990
قرار 2679 لعام 1990
تاريخ 9/10/1990
المبدأ: بينات ـ إثبات ـ تاجر:
من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب الحكم بإلزام المدعى عليه المطعون ضده بإعادة ما قبضه زيادة من قيمة الأعمال التي تفذها لصالحه وكان المدعي قد تعاقد على تنفيذها مع بلدية لاهثة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم البدائي الذب قضى برد الدعوى لعدم الثبوت.
ومن حيث أنه ليس في ملف الدعوى أي إقرار صادر عن المطعون ضده بقبضه للمبالغ المطالب بها كما أن المومأ إليه لم يقبل بورقة الحساب التي أبرزها المدعي لإثبات دعواه لخلوها من أي توقيع منسوب إليه ودفع بأن تعامله مع المدعي كان يتم عن طريق الكتابة ومن حيث أن المدعي لم يتصد لإثبات أن المدعى عليه من التجار حتى يجوز له طلب الإثبات بالبينة الشخصية فلا تثريب على محكمة الموضوع التي يعدو لها فهم الوقائع المثبتة في الدعوى إن هي اعترضت طلب الطاعن إثبات دعواه بالبينة الشخصية ليس من الطرق المقبولة قانوناً في إثبات الدعوى.
ومن حيث أن وكيل الطاعن بجلسة المحاكمة الجارية بتاريخ 18/6/1986 طلب صرب النظر عن دعوى المطعون ضده للاستجواب فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تعمل الآثار القانونية المترتبة على عدم حضوره للاستجواب.
ومن حيث أنه في ضوء ما سلف تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض.