البيع يخفي رهناً: من محامون 1991

القضية 2658 أساس لعام 1990
قرار 2370 لعام 1990
تاريخ 9/10/1990
المبدأ: البيع يخفي رهناً:
إن ترك المشتري لقاضي الموضوع حق تقدير قيمة الشهادة وترجيح البينة والآخذ بها بالقدر الذي يكفي لتعيين قناعته، إلا أن هذه الولاية مقيدة بلزوم استنادها إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية ذلك أن محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير الأدلة أن ذلك مقيد أن تكون الوقائع التي اعتمدها مؤدية للنتيجة التي انتهت إليها فإذا كان ما انتهت إليه متناقضاً مع هذه الوقائع بصورة لا يمكن التأليف بينها اعتبر ذلك عيباً في التسبيب يخول محكمة النقض ممارسة حقها بالرقابة.