بيع الوفاء باطل بحكم القانون (المادة 161 مدني): من محامون 1991

القضية 2083 أساس لعام 1990
قرار 1821 لعام 1990
تاريخ 30/7/1990
المبدأ: بيع الوفاء باطل بحكم القانون (المادة 161 مدني):
توجيه اليمين الحاسمة تنازل عما عداها من البينات.
وحيث أن بيع الوفاء باطل في القانون مما يوجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه وفق أحكام المادة 161 ق.م مما أوجب عند تقرير البطلان إلزام المدعي بدفع المبلغ المقبوض من قبله وهذا الإلزام لا يحتاج إلى إدعاء متقابل لأنه يتعلق بتصفية المدعي بطلانه ويكون السبب الأول من أسباب الطعن التبعي غير مسموع.
وحيث أن دعوى المدعي تقوم على المطالبة بالحقوق مقابل دفع الالتزام وهو الثمن مما يجعل ما انتهت إليه المحكمة من الحكم بتساو الرسوم والمصاريف في محله القانوني ويكون السبب الثاني من أسباب الطعن التبعي غير مسموعة أيضاً لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعنين.