Call us now:
القضية 6682 أساس لعام 1990
قرار 2532 لعام 1990
تاريخ 22/10/1990
المبدأ: تعويض ـ وفاة:
من حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قدر التعويض للجهة المدعية بمبلغ 125 ألف ليرة سورية يبدو أنه أخطأ في تطبيق القانون وسابقاً لأوانه لأنه لم يبين فيما إذا كان قد أخذ بعين الاعتبار التعويض والراتب التقاعدي المخصص للجهة المدعية وكيفية حساب ذلك حتى لا يؤدي ذلك إلى جبر الضرر مرتين كما لم يبين ما هو التعويض المادي والمعنوي كل على حدة مما يحجب عن هذه المحكمة بسط سلطتها في المراقبة القانونية ويجعله عرضة للنقض.
ومن حيث أن النقض لهذا السبب يغني عن البحث في بقية الأسباب التي يمكن إثارتها مجدداً أمام محكمة الموضوع. لذلك تقرر نقض الحكم المطعون لما سلف بيانه.