Call us now:
القضية 925 أساس لعام 1990
قرار 2176 لعام 1990
تاريخ 24/9/1990
المبدأ: تقادم حولي ـ انقطاعه:
(قرار مماثل 2380 تاريخ 10/10/1990) تنص أحكام المادة 382 ق.م والتي تنص إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.