تقادم ـ بدءه ـ منازعات قضائية: من محامون 1991

القضية 1962 أساس لعام 1990
قرار 1891 لعام 1990
تاريخ 31/7/1990
المبدأ: تقادم ـ بدءه ـ منازعات قضائية:
ما دامت ملكية المطعون ضده للأجزاء المعنية كان محل منازعات قضائية فإن بدء التقادم بقيمة حصة هذه الأجزاء يكون اعتباراً من تاريخ انتهاء هذه المنازعات.