تقدير أتعاب: من محامون 1991

القضية 129 أساس لعام 1990
قرار 1643 لعام 1990
تاريخ 21/7/1990
المبدأ: تقدير أتعاب:
القرار الصادر بتقدير أتعاب الأشخاص المنتدبين لمهمة في الدعوى من القرارات الولائية التي يجوز الاعتراض عليها أمام القاضي الذي أصدرها ومثل هذه القرارات لا تقبل الطعن.