أصول ـ خصومة: من محامون 1991

القضية 4703 أساس لعام 1990
قرار 2160 لعام 1990
تاريخ 24/9/1990
المبدأ: أصول ـ خصومة:
لا حاجة لاختصام صاحب القيد إذا كان المدعى عليه البائع قد خاصم في دعوى سابقة صاحب القيد وحصل على حكم قضائي لتثبيت شرائه وتسجيل العقار باسمه ويكفي جمع الحكمين عند التنفيذ.