جمارك ـ حساب النقض: من محامون 1991

القضية 5227 أساس لعام 1990
قرار 1629 لعام 1990
تاريخ 20/6/1990
المبدأ: جمارك ـ حساب النقض:
إن حساب النقض بالنسبة للأخشاب يتم مع أساس الحجم أي العدد ولا عبرة للوزن لأن حجم الخشب يتعرض للزيادة والنقص أثناء الشحن عبر البحار تبعاً للعوامل الجوية من رطوبة وحرارة.