Call us now:
القضية 2545 أساس لعام 1990
قرار 1322 لعام 1990
تاريخ 4/6/1990
المبدأ: حلول ـ قرار معتل:
إن عدم إبراز وثائق الإضبارة يحجب على محكمة البداية المدنية بسط رقابتها القانونية ويكون القرار معتلاً ومشوباً بعيب الاستدلال المنصب للنقض وهذا النقض يعني عن بحث باقي الأسباب.