Call us now:
القضية 12174 أساس لعام 1990
قرار 2777 لعام 1990
تاريخ 5/11/1990
المبدأ: خبرة ـ بضاعة نظامية ـ تحكيم:
لما كان تقدير الخبرة ومدى الأخذ بها إنما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الأساس ولا معقب عليها فيما انتهت إله طالما أن استخلاصها سائغاً ومنسجماً مع وقائع الدعوى ومجرياتها.