Call us now:
القضية 11144 أساس لعام 1990
قرار 1991 لعام 1990
تاريخ 27/8/1990
المبدأ: خطأ مادي ـ متى يعتبر؟:
إن إعادة الأمانات إلى مسلفها وإعادة البضاعة المحجوزة أو قيمتها لا يعد خطئاً مادياً أو كتابياً أو حسابياً.
القضية 11144 أساس لعام 1990
قرار 1991 لعام 1990
تاريخ 27/8/1990
المبدأ: خطأ مادي ـ متى يعتبر؟:
إن إعادة الأمانات إلى مسلفها وإعادة البضاعة المحجوزة أو قيمتها لا يعد خطئاً مادياً أو كتابياً أو حسابياً.