خطأ في حساب الرسوم ـ ديوان محكمة الاستئناف: من محامون 1991

القضية 1725 أساس لعام 1990
قرار 2290 لعام 1990
تاريخ 3/10/1990
المبدأ: خطأ في حساب الرسوم ـ ديوان محكمة الاستئناف:
من حيث أنه تبين أن هنالك خطأ في استيفاء الاستئناف قد قضى في حساب الرسوم والمدفوعة وأن يكلف المستأنف دفع تتمة الرسم.
ومن حيث أن المسؤول على تكليف المستأنف ذلك فكان من الواجب أصولاً أن تكلف المحكمة من ترتب عليه الرسوم أن يدفعها لا أن ترد الاستئناف شكلاً.
ومن حيث أنها لم تفعل فقد جاء قرارها سابقاً أوانه توجب نقضه.