دعوى مستعجلة: من محامون 1991

القضية 5031 أساس لعام 1990
قرار 2813 لعام 1990
تاريخ 10/11/1990
المبدأ: دعوى مستعجلة:
إذا كانت الدعوى بحسب توجهها وتقديمها دعوى مستعجلة فالحكم الصادر منها يقبل الطعن بطريق الاستئناف وحكمها في ذلك مبرم لا يقبل الطعن بطريق النقض ولا يبدل من ذلك تسجيل الدعوى خطأ أمام محكمة أول درجة في سجل أساس الدعاوى العادية.