Call us now:
القضية 2620 أساس لعام 1990
قرار 2148 لعام 1990
تاريخ 24/9/1990
المبدأ: صحة الخصومة ـ نظام عام:
إن الجهة الطاعنة ليست خصماً صحيحاً لإقامة الدعوى المتقابلة وكان على المحكمة التثبت من صحة الخصومة لتعلقها بالنظام العام مما يجعل تصدي القرار المطعون فيه للبحث في موضوع الدعوى المتقابلة في غير محله القانوني ويتوجب رد ذلك الادعاء شكلاً.