عقد بيع ـ يمين استظهار: من محامون 1991

القضية 2598 أساس لعام 1990
قرار 2146 لعام 1990
تاريخ 24/9/1990
المبدأ: عقد بيع ـ يمين استظهار:
من حيث أن المحكمة لم تتعرض إلى موضوع مبالغ الإيصالات المطالب بها من قبل الجهة المطعون بها ولم تقض بها مما يجعل إثارة موضوعها في السبب الثاني مستوجباً الرد.
ومن حيث أن المحكمة لم تقم بتحليف الجهة المطعون ضدها يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة 123 بينات وهو أمر متعلق بالنظام العام مما يجعل حكمها سابقاً لأوانه ومستوجباً النقض.