Call us now:
القضية 1464 أساس لعام 1990
قرار 2322 لعام 1990
تاريخ 9/10/1990
المبدأ: عقد بيع ـ قسمة ـ تعويض ـ فائدة:
بما أن الدعوى تقوم في أساسها على مطالبة المدعي المطعون ضده بإلزام المدعى عليه اعتبار العقد الجاري بينهما مفسوخاً وإلزامه بإعادة المبلغ الذي قبضه من أصل الثمن والبالغ 30000 ل.س مع الحكم له بالتعويض والفائدة القانونية حتى الوفاء التام.
وبما أن محكمة البداية المدنية بدمشق قضت للمدعي بطلباته وصدق هذا القرار استئنافاً.
وحيث أن المحكمة قضت للجهة المدعية بالحقوق المطالب بها على ضوء الإدعاء والوثائق المبرزة إلا أنها لم تلحظ أن الفائدة هي بالأصل تعويض مما لا يجوز معه الحكم بتعويضين بواقعة عقدية واحدة.
ولما كانت الجهة المدعية قد طلبت باستدعاء دعواها الحكم لها بالمبلغ مع الفائدة مما يجعل ما انتهت إليه هذه المحكمة لجهة إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ مع التعويض والفائدة جاء في غير محله القانوني إذ أنه كان يتوجب عليها أن تحكم للمدعي بالمبلغ مع الفائدة فقط مما يتوجب نقض الحكم لهذه الناحية.
وحيث أن الدعوى جاهزة للفصل فإن هذه المحكمة ترى استبقائها للبت فيها بقرار قضائي.