Call us now:
القضية 24020 أساس لعام 1990
قرار 1956 لعام 1990
تاريخ 16/8/1990
المبدأ: عيوب التبليغ ـ تعارض في المصالح ـ بطلان:
من حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى تثبيت قسمة العقارات 1 و23 و26 من منطقة البشير العقارية الجارية بينها وبين الجهة المدعى عليها بموجب سند الكاتب بالعدل بحماه رقم 5516/210 تاريخ 22/6/1981 والمخطط المساحي المبرز.
وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية الحكم وفق الإدعاء فاستأنف المدعى عليهما موفق وذهنية القرار طالبين فسخه وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن رد الاستئنافين شكلاً لوقوعهما خارج المدة القانونية فطعن المدعى عليهما المذكورين في الحكم طالبين نقضه للأسباب المذكورة آنفاً.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد جاء خاطئاً في القانون مما جعل أسباب الطعن قادرة على النيل منه ويتعين نقضه.