فائدة ـ علاقة تجارية: من محامون 1991

القضية 1340 أساس لعام 1990
قرار 2180 لعام 1990
تاريخ 24/9/1990
المبدأ: فائدة ـ علاقة تجارية:
وحيث أن دعوى مؤسسة التجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء تقوم على مطالبة الباخرة فايز تمثلها شركة التوكيلات الملاحية بقيمة النقص اللاحق بإرسالية الحديد المبروم المشحون على متن الباخرة المدعى عليها مبلغاً قدره (4988.69) ل.س مع الفائدة والرسوم والنفقات.
وحيث أن محكمة البداية المدنية في اللاذقية قضت بإلزام الباخرة بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (3788.85) ل.س وردت الدعوى بالزيادة إلا أن المحكمة المطعون بقرارها قد جعلت المبلغ المحكوم به هو (4535.09) ل.س ولم تحكم بالفائدة من تاريخ الإدعاء.
وحيث أن المطالبة تقوم على إلزام المدعى عليها بقيمة النقص اللاحق بإرسالية الحديد المبروم..
وحيث أن قيمة هذا النقص محدد ومعروف وفق الوثائق المتوفرة وخاصة منها فاتورة الشراء الأمر الذي يجعل الفائدة متحققة من تاريخ الإدعاء وبواقع (5%) باعتبار أن طرفي الخصومة من التجار.
وحيث أن القرار المطعون فيه لم يلحظ ذلك فيكون معتلاً ومشوباً بعيب التطبيق القانوني الموجب للنقض.
وحيث أن الدعوى جاهزة للفصل فإن هذه الهيئة ترى استبقائها للبت فيها بقرار نهائي.
وحيث أن الجهة المدعية تستحق الفائدة كما ذكر أعلاه.