فتح اعتماد ـ استيراد بضاعة ـ حجز احتياطي: من محامون 1991

القضية 6040 أساس لعام 1990
قرار 2386 لعام 1990
تاريخ 10/10/1990
المبدأ: فتح اعتماد ـ استيراد بضاعة ـ حجز احتياطي:
حيث أن المحكمة المطعون بقرارها لم تناقش أحقية المدعي الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه قاصراً في بيانه ومستوجب النقض.