قسمة رضائية ـ أعمال التحديد والتحرير ـ انقلابها إلى قسمة نهائية: من محامون 1991

القضية 1958 أساس لعام 1990
قرار 1811 لعام 1990
تاريخ 30/7/1990
المبدأ: قسمة رضائية ـ أعمال التحديد والتحرير ـ انقلابها إلى قسمة نهائية:
إن القسمة الرضائية الجارية بموجب صكوك اختيارية مثل أعمال التحديد والتحرير ينتهي مفعولها قانوناً إذا لم يأخذ بها في أعمال التحديد والتحرير وعلى فرض أنها استمرت بعد هذه الأعمال على الواقع والطبيعة فإنها تبقى قسمة مهيأة لصالح العمل فقط بدليل ما ورد في نص المادة (800) ق.م في المنقول وفي العقارات التي لم يجر تحديدها وتحريرها إذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.