مخاصمة القضاة ـ خطأ جسيم: من محامون 1991

القضية 157 أساس لعام 1990
قرار 150 لعام 1990
تاريخ 25/9/1990
المبدأ: مخاصمة القضاة ـ خطأ جسيم:
إن المشرع لم يشأ أن يجعل القاضي عرضة للمسؤولية عن جميع الأخطاء التي يرتكبها أثناء قيامه بمهام رسالته، إنما أجاز مخاصمته في حالات عددها على سبيل الحصر ومنها الخطأ المهني الجسيم على الوجه المحدد في المادة 486 أصول محاكمات.
وحيث أن الخطأ الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً مما لا شمل في مداه الخطأ في التقدير أو من استخلاص النتائج القانونية الصحيحة.