مخاصمة قضاة ـ إخلاء لعلة الترك: من محامون 1991

القضية 408 أساس لعام 1990
قرار 169 لعام 1990
تاريخ 24/10/1990
المبدأ: مخاصمة قضاة ـ إخلاء لعلة الترك:
إن أخذ الهيئة الحاكمة بشهادة بعض الشهود لقناعتها بصحتها وعدم الأخذ ببعضها الآخر، والأخذ بدليل دون دليل آخر، من الأمور التي تتصل بقناعة المحكمة ولا تصلح سبباً للمخاصمة.
وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن التملك الموجب للتخلية هو تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه في بلد المأجور. (نقض مدني قرار رقم 989 وتاريخ 4/6/1973 موضوع القاعدة 3357 من المدونة القضائية لأنس كيلاني).