مخاصمة قضاة ـ قضاء مستعجل: من محامون 1991

القضية 370 أساس لعام 1990
قرار 172 لعام 1990
تاريخ 31/10/1990
المبدأ: مخاصمة قضاة ـ قضاء مستعجل:
إن استماع قاضي محكمة البداية إلى شهادة الشهود في قضية مستعجلة بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة للتحقق من إدعاء المدعية بصدد حيازة شقيقها للغرفة وانتقال هذه الحيازة لها واستعمال حقها فيها يتفق مع رأي فريق من الشراح وبعض المحاكم في فرنسا القائل باختصاص القضاء المستعجل كمحاكم العادية بإصدار أحكام تمهيدية أو تحضيرية ولو لم تكن مقصوداً منها بحث مسألة الاختصاص في ذاتها بل بحث نقطة أو واقعة مادية متنازع عليها للفصل فيها. (قضاء الأمور المستعجلة لعلي راتب ونصر الدين كامل الطبعة الخامسة البند رقم 3 صفحة 18). كما يتفق مع رأي الدكتور أحمد أبو الوفا في تعليقه على نصوص قانون المرافعات الجزء الأول الطبعة الرابعة 1984 و 226 ومع رأي الدكتورة أمينة النمر.