مخالفة جمركية ـ بيان إدخال مؤقت ـ مجال تطبيق القانون الجمركي القديم: من محامون 1991

القضية 4717 أساس لعام 1990
قرار 1910 لعام 1990
تاريخ 22/8/1990
المبدأ: مخالفة جمركية ـ بيان إدخال مؤقت ـ مجال تطبيق القانون الجمركي القديم:
إن التخلف عن تسديد تعهد قائم إما بإعادة تصدير الآليات المدخلة مؤقتاً في الموعد المحدد لها أو وضعها في المستودع الجمركي ضمن المهلة القانونية أو تحديد فترة إدخالها إنما يحقق المساءلة بمقتضى الفقرة (19) من المادة 352 من قانون الجمارك القديم 137/1935.