مستوردات القطاع العام تكون بالسعر الرسمي: من محامون 1991

القضية 1861 أساس لعام 1990
قرار 1140 لعام 1990
المبدأ: مستوردات القطاع العام تكون بالسعر الرسمي:
إن المحكمة المطعون بقرارها استثبتت مقدار النقص من الشهادة المرفئية وقيمته من الفواتير المبرزة والمخالصة فجاء قرارها لجهة إلزام الجهة المدعى عليها الطاعنة في محله القانوني. إلا أن المحكمة لم تلحظ أن مستوردات القطاع العام تكون بالسعر الرسمي الأمر الذي يجعل قرارها في غير محله لهذه الناحية خاصة وأن السعر الموازي قد ألغي التعامل به.
وحيث أن الطعن لسبب قانوني فإن هذه الهيئة ترى الاحتفاظ بالقضية لفصلها عملاً بأحكام المادة 240 أصول محاكمات.