Call us now:
القضية 20 أساس لعام 1990
قرار 44 لعام 1990
تاريخ 31/7/1990
الهيئة العامة لمحكمة النقض
المبدأ: معاش تقاعدي ـ المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات:
إن المعاش الذي يستحقه العامل بالدولة هو المبلغ الناتج عن ضرب راتبه الشهري الذي أحيل بموجبه على التقاعد بالحد الأقصى الرقمي للمعاش المحدد في المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين رقم 119 لعام 1961 وقسمة الناتج على مقدار راتبه.