موانع نقل الملكية ـ إشارات ـ حجوز مادة 18 من قانون ريع العقارات والعرصات: من محامون 1991

القضية 572 أساس لعام 1990
قرار 2073 لعام 1990
تاريخ 28/8/1990
المبدأ: موانع نقل الملكية ـ إشارات ـ حجوز مادة 18 من قانون ريع العقارات والعرصات:
أن يكون العقار مثقلاً بالعديد من الحجوزات وإشارات الدعاوى يشكل مانعاً من انتقال الملكية المنصوص عليه في المادة 18 من قانون ريع العقارات والعرصات.