ناقل بحري ـ مسؤولية ـ قوة قاهرة: من محامون 1991

القضية 3429 أساس لعام 1990
قرار 1053 لعام 1990
تاريخ 15/5/1990
المبدأ: ناقل بحري ـ مسؤولية ـ قوة قاهرة:
وحيث أن الناقل البحري مسؤول عن النقص أو العيب الذي يعيب البضاعة أثناء مرحلة النقل البحري وحتى ميناء الوصول والأضرار حدثت عند الوصول مما يجعله مسؤولاً.
وحيث إن الأخذ بالخبرة واعتمادها وسيلة إثبات هي من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دامت الخبرة تتفق مع الأصول والقانون ولا تنال منها مطاعن الجهة الطاعنة.
وحيث أن التقرير البحري الذي تمسكت به السفينة الناقلة لا يعني بالضرورة أن الرحلة البحرية واجهت قوة قاهرة غير متوقعة خاصة أن تبدل الأحوال الجوية من الأمور المعتادة في النقل البحري.
وحيث أنه تبين من الشهادة المرفئية أن البضاعة المشحونة غلفت التغليف المناسب لها أثناء تحميلها.
وحيث أنه تبين من قراءة الملف والقرار المطعون فيه أنه جاء ملخصاً بالوقائع والأدلة تلخيصاً كافياً يجعل هذه المحكمة تضع يدها على القضية للمراقبة القانونية.
وحيث أن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للقانون والأصول مما لا تنال منه أسباب الطعن.