Call us now:
القضية 30 أساس لعام 1990
قرار 39 لعام 1990
تاريخ 19/6/1990
الهيئة العامة لمحكمة النقض
المبدأ: ندب ـ تعويض انتقال مستحق:
إذا امتد الندب لأكثر من سنة فلا يستحق تعويض الندب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الندب المتصلة إنما يستحق التعويض عن مدة الندب المتصلة كلها مرة واحدة فقط، وفق المعول المنصوص عليه في المادة 121 من قانون الموظفين الأساسي أي تسعين يوماً بحسبان أنه ليس في قانون الموظفين الأساسي ما يفيد أن التعويض يتجدد سنوياً في حال امتداد المهمة لأكثر من سنة ولا ما يفيد وجود أي ارتباط بين هذه المدة والسنة الجارية فيها المهمة بحيث يتجدد التعويض كلما مرت سنة ودخلت سنة جديدة على ما هو قضاء هذه المحكمة في القرار رقم 21 وتاريخ 28/4/1986.