نظام عام ـ صحة خصومة: من محامون 1991

القضية 3182 أساس لعام 1990
قرار 1191 لعام 1990
تاريخ 28/5/1990
المبدأ: نظام عام ـ صحة خصومة:
مؤسسة الإسكان العسكرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع باستقلال مالي وإداري مديرها هو الذي يمثلها أمام القضاء أو الغير.