Call us now:
القضية 8864 أساس لعام 1990
قرار 2696 لعام 1990
تاريخ 31/10/1990
المبدأ: نقل ملكية ـ إشارة حجز:
من حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 20 تاريخ 24/5/1978 قضى بأنه يمكن نقل ملكية العقار المثقلة بإشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على العقار من شأنه أن يحفظ حقوق أصحابها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارات ودون أن يؤثر على حق الحاجز.
ومن حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 100 وما يليها من قانون السير تطبق على المركبات ما يطبق على العقار بالنسبة للبيوع والحجز والتأمين.