Call us now:
القضية 5363 أساس لعام 1990
قرار 1589 لعام 1990
تاريخ 24/6/1990
المبدأ: وثيقة الشحن ـ محاسبة الناقل البحري تتم في هذه الوثيقة لا في فاتورة الشراء:
إن المحكمة المطعون بقرارها اتبعت النقض واعتمدت وثيقة الشحن في حساب النقص فجاء قرارها والحالة ما ذكر في محله القانوني ولا تطاله الأسباب بحسبان أن تقييم الأدلة واعتمادها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض الأمر الذي يجعل مجمل الأسباب الأصلية والتبعية غير بائلة من القرار المطعون فيه الذي جاء في محله القانوني.