Call us now:
القضية 9088 أساس لعام 1990
قرار 1754 لعام 1990
تاريخ 29/7/1990
المبدأ: وكالة خاصة:
إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن احتواء الوكالة على جملة لدى كافة المحاكم على اختلاف درجاتهم تعطي الوكيل حق الطعن بالنقض لموكله بحسبان أن محكمة النقض هي إحدى درجات التقاضي والوكالة قد تضمنت التوكيل لدى كافة المحاكم على اختلاف درجاتها.