وكيل بحري ـ تمثيل أمام القضاء: من محامون 1991

القضية 7003 أساس لعام 1990
قرار 1940 لعام 1990
تاريخ 25/8/1990
المبدأ: وكيل بحري ـ تمثيل أمام القضاء:
استقر الاجتهاد القضائي على أن الوكيل البحري الذي يستقبل السفينة في مرفأ سوري يصلح لتمثيل الباخرة في الدعاوى التي تقام بشأن تلك السفن.