مخاصمة قضاة: من محامون 1991

القضية 311 أساس لعام 1990
قرار 132 لعام 1990
تاريخ 30/6/1990
المبدأ: مخاصمة قضاة:
مآل الدعوى:
تتلخص واقعة الدعوى في أن المدعين طالبين المخاصمة ادعوا بأن مؤرثهم فاطمة اشترت العقار موضوع الدعوى. بموجب سند عادي مؤرخ في 8/12/1964 من ورثة المتوفي محمد علي وأنها استلمته منذ ذلك التاريخ وأخذت تستثمره فلاحة وزراعة وغرساً بواسطة شقيقها خالد الذي كان يدير شؤونها الزراعية في ذلك الوقت في العقار المذكور وأن خالد أقام دعوى بدافع الطمع في عام 1982 يدعي فيها بأنه اشترى العقار بموجب سند فقد منه وأنه يستثمره منذ شرائه وطلب تثبيت البيع وتسجيل العقار على اسمه في السجل العقاري وأن المورثة فاطمة عندما سمعت بالدعوى قد خلت فيها وطلبت تسجيل العقار على اسمها وأن محكمة الصلح ردت الدعوى لعدم الثبوت وبنتيجة استئناف هذا الحكم من قبل الورثة بسبب وفاة المورثة أصدرت محكمة الاستئناف الحكم محل المخاصمة مرتكبة خطأ مهنياً جسيماً.