مخاصمة قضاة: من محامون 1991

القضية 10 أساس لعام 1990
قرار 139 لعام 1990
تاريخ 25/8/1990
المبدأ: مخاصمة قضاة:
مآل الدعوى:
تتلخص الدعوى في أن مدعي المخاصمة عدنان يقيم بالأجرة في العقار موضوع الدعوى، وقد اتفق المالكون على إزالة شيوعه قضائياَ واكتسب الحكم الدرجة القطعية وتم وضعه في دائرة التنفيذ لبيعه العقار في دائرة التنفيذ ورسا البيع على المدعي بالمخاصمة بمواجهته محمد الذي طلب تسليمه له خالياً من الشواغل، فتقدم مدعي المخاصمة باعتراض إلى رئيس التنفيذ يتضمن بأنه يقيم في العقار بالأجرة بموافقة المالك وأن هذا الأخير أقام عليه دعوى تخمين في عام 1979، بالإضافة إلى أن محضر التنفيذ أثبت اشغاله العقار استئجاراً، وقد قرر رئيس التنفيذ وقف تسليم العقار لثبوت حق طالب المخاصمة، وبنتيجة استئناف هذا القرار من قبل الموصلي قررت محكمة الاستئناف فسخ قرار رئيس التنفيذ فأقام المدعي دعوى المخاصمة هذه ناسباً للهيئة الحاكمة الخطأ المهني الجسيم.