أدلة ـ مستندها: من محامون 1991

القضية 81 أساس لعام 1990
قرار 39 لعام 1990
تاريخ 4/2/1990
المبدأ: أدلة ـ مستندها:
على محكمة الموضوع أن تبين مستندها على الأدلة التي استندت إليها للحكم بالأدلة ولا يكفي القول أنه ثبتت لديها من مجمل الأدلة.