تلخيص الأدلة: من محامون 1991

القضية 125 أساس لعام 1990
قرار 28 لعام 1990
تاريخ 28/1/1990
المبدأ: تلخيص الأدلة:
إن الاكتفاء بتعداد الأدلة بدون بيان مضمون أي منها يحول دون معرفة ما إذا كانت هذه الأدلة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.